سلسة الفقه في الدين
صفحة 1 من اصل 1
سلسة الفقه في الدين
سلسة الفقه في الدين 1 <hr style="COLOR: #a3d3ff" SIZE=1>
باب المياه
إجماع : أجمع العلماء على أن ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فإنه نجس لا يجزئ في الطهارة ، لا في الوضوء ولا في الغسل .
وأما حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه ولونه وطعمه ) عند ابن ماجة ، وهو ضعيف كما قال النووي أجمعوا على ضعفه .
إجماع : الأصل في المياه الطهارة وهذا إجماع ، فإن تغير بنجاسة فهو نجس وهذا أيضاً إجماع .
مسألة : إذا خالطت الماء نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه – الماء ، الطعم ، الريح – فهل ينجس هذا الماء ؟
1- ينجس إن كان قليلاً ولا ينجس إن كان كثيراً ( أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) .
والكثير عند أبي حنيفة هو الجاري لحديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) وفي رواية ( يتوضأ منه ) متفق عليه ، وأما عند الشافعي فالقليل هو الذي دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، وهذه الأدلة ليست صريحة على المراد ، فحديث ( إذا بلغ الماء قلتين ) لم يقل بظاهره أحد كما سبق في الإجماع الأول ؛ ولكن الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيراً أو جارياً فإنه أكثر دفعاً للنجاسة . وكذلك الحال في الماء الجاري ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) فالدائم الذي لا يجري أقل دفعاً للنجاسة من الماء الجاري .
2- لا ينجس ( مالك وداود الظاهري ورواية عن أحمد ) .
الراجح هو أن الماء لا ينجس ، لأن الأصل بقاء طهورية الماء لعموم النصوص ، ولا نخرج عن الأصل إلاّ بقين ، وعموم النصوص تدل على طهورية هذا الماء الذي لم يتغير بنجاسة .
مسألة : إذا تغير الماء أو أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر ، فهل يجزئ استعماله في الطهارة ؟
هذه المسألة على قسمين :
أولاً: أن يغلب الطاهر على الماء ثم يخرج عن مسمى الماء ، مثل النبيذ والعصير والشاي ، فهذه الأشربة لا يجوز الطهارة بها بالإجماع . واختلفوا في النبيذ لورود حديث فيه ؛ على قولين :
1- يجوز الوضوء به لحديث ( تمرة طيبة وماء طهور ) عند الترمذي وضعف الحديث البخاري وغيره ( أبو حنيفة ) .
2- لا يجوز الوضوء به ( مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ) . وهذا هو الموافق للأصل وهو إلحاق النبيذ بغيره من الأشربة ، وعموم النصوص الدالة على عدم جواز الطهارة بغير الماء كقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا } فلم يذكر شيء غير التراب .
فالأدلة صريحة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ، والحديث ضعيف .
ثانياً: إذا خالط الماء طاهر ولم يغلب عليه مثل الخباري والبرك ، فهل يجزئ في الطهارة ؟
1- مطهر ( داود الظاهري ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وهو الموافق لعموم النصوص .
2- مطهر ما لم يتغير بطبيخ ( أبو حنيفة ) ، ولا دليل نقلي معه .
3- مطهر إن كان قلتين وغير مطهر إذا لم يكن قلتين ، لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وهذا الحديث ليس صريحاً في المسألة ( مالك ) .
4- غير مطهر ( رواية عن مالك ) .
الراجح القول الأول للأصل والآية ، لأن الأصل في المياه الطهارة .
مسألة : هل الماء قسمين أم ثلاثة ؟
1- ثلاثة أقسام ( طهور – طاهر – نجس ) ( مالك والشافعي ورواية عن أحمد ) .
2- قسمين ( طهور – نجس ) . وقالوا إن القسم الثالث لا دليل عليه من الكتاب أو السنة ( أبوحنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وقالوا إن القول الثالث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة .
الراجح القول الثاني ، وعموم النصوص تدل على أنه يجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء ولو تغير بطاهر .
إجماع : أجمع العلماء على أن ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فإنه نجس لا يجزئ في الطهارة ، لا في الوضوء ولا في الغسل .
وأما حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه ولونه وطعمه ) عند ابن ماجة ، وهو ضعيف كما قال النووي أجمعوا على ضعفه .
إجماع : الأصل في المياه الطهارة وهذا إجماع ، فإن تغير بنجاسة فهو نجس وهذا أيضاً إجماع .
مسألة : إذا خالطت الماء نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه – الماء ، الطعم ، الريح – فهل ينجس هذا الماء ؟
1- ينجس إن كان قليلاً ولا ينجس إن كان كثيراً ( أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) .
والكثير عند أبي حنيفة هو الجاري لحديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) وفي رواية ( يتوضأ منه ) متفق عليه ، وأما عند الشافعي فالقليل هو الذي دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، وهذه الأدلة ليست صريحة على المراد ، فحديث ( إذا بلغ الماء قلتين ) لم يقل بظاهره أحد كما سبق في الإجماع الأول ؛ ولكن الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيراً أو جارياً فإنه أكثر دفعاً للنجاسة . وكذلك الحال في الماء الجاري ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) فالدائم الذي لا يجري أقل دفعاً للنجاسة من الماء الجاري .
2- لا ينجس ( مالك وداود الظاهري ورواية عن أحمد ) .
الراجح هو أن الماء لا ينجس ، لأن الأصل بقاء طهورية الماء لعموم النصوص ، ولا نخرج عن الأصل إلاّ بقين ، وعموم النصوص تدل على طهورية هذا الماء الذي لم يتغير بنجاسة .
مسألة : إذا تغير الماء أو أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر ، فهل يجزئ استعماله في الطهارة ؟
هذه المسألة على قسمين :
أولاً: أن يغلب الطاهر على الماء ثم يخرج عن مسمى الماء ، مثل النبيذ والعصير والشاي ، فهذه الأشربة لا يجوز الطهارة بها بالإجماع . واختلفوا في النبيذ لورود حديث فيه ؛ على قولين :
1- يجوز الوضوء به لحديث ( تمرة طيبة وماء طهور ) عند الترمذي وضعف الحديث البخاري وغيره ( أبو حنيفة ) .
2- لا يجوز الوضوء به ( مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ) . وهذا هو الموافق للأصل وهو إلحاق النبيذ بغيره من الأشربة ، وعموم النصوص الدالة على عدم جواز الطهارة بغير الماء كقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا } فلم يذكر شيء غير التراب .
فالأدلة صريحة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ، والحديث ضعيف .
ثانياً: إذا خالط الماء طاهر ولم يغلب عليه مثل الخباري والبرك ، فهل يجزئ في الطهارة ؟
1- مطهر ( داود الظاهري ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وهو الموافق لعموم النصوص .
2- مطهر ما لم يتغير بطبيخ ( أبو حنيفة ) ، ولا دليل نقلي معه .
3- مطهر إن كان قلتين وغير مطهر إذا لم يكن قلتين ، لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وهذا الحديث ليس صريحاً في المسألة ( مالك ) .
4- غير مطهر ( رواية عن مالك ) .
الراجح القول الأول للأصل والآية ، لأن الأصل في المياه الطهارة .
مسألة : هل الماء قسمين أم ثلاثة ؟
1- ثلاثة أقسام ( طهور – طاهر – نجس ) ( مالك والشافعي ورواية عن أحمد ) .
2- قسمين ( طهور – نجس ) . وقالوا إن القسم الثالث لا دليل عليه من الكتاب أو السنة ( أبوحنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وقالوا إن القول الثالث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة .
الراجح القول الثاني ، وعموم النصوص تدل على أنه يجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء ولو تغير بطاهر .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى