مسلسلات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلسة الفقه في الدين

اذهب الى الأسفل

سلسة الفقه في الدين Empty سلسة الفقه في الدين

مُساهمة من طرف admin2 الإثنين يونيو 30, 2008 10:28 am

سلسة الفقه في الدين 1 <hr style="COLOR: #a3d3ff" SIZE=1>
باب المياه
إجماع : أجمع العلماء على أن ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فإنه نجس لا يجزئ في الطهارة ، لا في الوضوء ولا في الغسل .

وأما حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه ولونه وطعمه ) عند ابن ماجة ، وهو ضعيف كما قال النووي أجمعوا على ضعفه .

إجماع : الأصل في المياه الطهارة وهذا إجماع ، فإن تغير بنجاسة فهو نجس وهذا أيضاً إجماع .

مسألة : إذا خالطت الماء نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه – الماء ، الطعم ، الريح – فهل ينجس هذا الماء ؟
1- ينجس إن كان قليلاً ولا ينجس إن كان كثيراً ( أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) .

والكثير عند أبي حنيفة هو الجاري لحديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) وفي رواية ( يتوضأ منه ) متفق عليه ، وأما عند الشافعي فالقليل هو الذي دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، وهذه الأدلة ليست صريحة على المراد ، فحديث ( إذا بلغ الماء قلتين ) لم يقل بظاهره أحد كما سبق في الإجماع الأول ؛ ولكن الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيراً أو جارياً فإنه أكثر دفعاً للنجاسة . وكذلك الحال في الماء الجاري ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) فالدائم الذي لا يجري أقل دفعاً للنجاسة من الماء الجاري .

2- لا ينجس ( مالك وداود الظاهري ورواية عن أحمد ) .

الراجح هو أن الماء لا ينجس ، لأن الأصل بقاء طهورية الماء لعموم النصوص ، ولا نخرج عن الأصل إلاّ بقين ، وعموم النصوص تدل على طهورية هذا الماء الذي لم يتغير بنجاسة .

مسألة : إذا تغير الماء أو أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر ، فهل يجزئ استعماله في الطهارة ؟
هذه المسألة على قسمين :
أولاً: أن يغلب الطاهر على الماء ثم يخرج عن مسمى الماء ، مثل النبيذ والعصير والشاي ، فهذه الأشربة لا يجوز الطهارة بها بالإجماع . واختلفوا في النبيذ لورود حديث فيه ؛ على قولين :

1- يجوز الوضوء به لحديث ( تمرة طيبة وماء طهور ) عند الترمذي وضعف الحديث البخاري وغيره ( أبو حنيفة ) .

2- لا يجوز الوضوء به ( مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ) . وهذا هو الموافق للأصل وهو إلحاق النبيذ بغيره من الأشربة ، وعموم النصوص الدالة على عدم جواز الطهارة بغير الماء كقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماء فتيمموا } فلم يذكر شيء غير التراب .

فالأدلة صريحة على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ، والحديث ضعيف .

ثانياً: إذا خالط الماء طاهر ولم يغلب عليه مثل الخباري والبرك ، فهل يجزئ في الطهارة ؟
1- مطهر ( داود الظاهري ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وهو الموافق لعموم النصوص .

2- مطهر ما لم يتغير بطبيخ ( أبو حنيفة ) ، ولا دليل نقلي معه .

3- مطهر إن كان قلتين وغير مطهر إذا لم يكن قلتين ، لحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) . وهذا الحديث ليس صريحاً في المسألة ( مالك ) .

4- غير مطهر ( رواية عن مالك ) .

الراجح القول الأول للأصل والآية ، لأن الأصل في المياه الطهارة .

مسألة : هل الماء قسمين أم ثلاثة ؟

1- ثلاثة أقسام ( طهور – طاهر – نجس ) ( مالك والشافعي ورواية عن أحمد ) .

2- قسمين ( طهور – نجس ) . وقالوا إن القسم الثالث لا دليل عليه من الكتاب أو السنة ( أبوحنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية ) وقالوا إن القول الثالث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة .

الراجح القول الثاني ، وعموم النصوص تدل على أنه يجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء ولو تغير بطاهر .


admin2
مشرف منتدى الثقافي والاسلامي

عدد الرسائل : 18
اعلام الدول : سلسة الفقه في الدين Female56
لأوسمة : سلسة الفقه في الدين 1170107439
تاريخ التسجيل : 21/06/2008

http://www.cima4u7.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى